
غرامات تصل إلى 300 درهم.. قواعد لضبط “التروتنيت” في القطارات

شرع المكتب الوطني للسكك الحديدية في اعتماد ضوابط جديدة، تتضمن غرامات مالية، يسعى من خلالها إلى تأطير نقل الـ”تروتنيت” على متن القطارات واستعمالها داخل المحطات، في وقت لا تتوقف أعداد هذا النوع من الدراجات عن الارتفاع.
وبحسب الضوابط الجديدة التي شرع المكتب في اعتمادها ونشرها للعموم على موقعه الإلكتروني، فيُحظر تماما استعمال “التروتنيت” داخل المحطات وعلى الأرصفة.
وفي الوقت الذي يُسمح لصاحبها بنقلها مجانا، فإن المكتب اشترط أن تكون مطوية وألا تتجاوز أبعادها القصوى 130 سم – 90 سم × 60 سم وألا يزيد وزنها عن 30 كلغ.
وأعطى المكتب لوكلائه صلاحية التحقق من طيها، ومدى احترام الأبعاد المذكورة، والكشف عن وجود بطاريات ظاهرة. وفي حال غياب هذه الشروط، يمكن منع صاحبها من دخول المحطة أو إلزامه بترك “التروتنيت” في مكان مخصص لذلك.
وتحمل هذه الضوابط الجديدة غرامات، إذ في حال رفض الامتثال يُعرض صاحبها لغرامة جزافية قدرها 100 درهم.
وبحسب المصدر نفسه، يُسمح بنقل “التروتنيت” على متن القطارات المكوكية السريعة (TNR)، ويجب وضعها في أماكن الأمتعة شريطة ألا يفوت عددها عربتين كهربائيتين فقط. وإذا عاين مراقبو المكتب أن “التروتنيت” غير مطوية فسيكون من المفروض على صاحبها دفع رسم إضافي قدره 100 درهم.
أما على متن قطارات “البراق” و”الأطلس”، فإن نقل هذه العربة ممنوع تماما، وأي خرق سيؤدي إلى فرض غرامة قدرها 300 درهم.
وبحسب هذه الضوابط الجديدة، لمراقبي ONCF صلاحية سحب أي “تروتنيت” والاحتفاظ بها في محطة القطار. وفي حالة رفض صاحبها التعاون معهم، احتفظ المكتب الوطني للسكك الحديدية لنفسه بحق استدعاء مصالح الأمن وتطبيق العقوبات المنصوص عليها.
في تعليقه على هذه المستجدات، كشف مصطفى الحاجي، رئيس الهيئة المغربية لجمعيات السلامة الطرقية بالمغرب، أن الأخيرة كانت من أوائل من راسلوا المكتب لضبط استعمال “التروتنيت” في القطارات، مؤكدا على ضرورة التركيز أيضا على مسألة التأمين لأن بطاريتها قابلة للانفجار إذا تم الاحتفاظ بها في أماكن مغلقة.
واعتبر حاجي، في تصريح صحفي أن خطوة مكتب السكك الحديدية “استباقية”، وأن هذه المعايير يمكن أن تخدم سلامة الركاب سواء على متن القطار أو داخل المحطة، معتبرا أن هذا “يجب أن يدفع الحكومة إلى سن مزيد من أساليب تقنين استعمال هذه العربات”.
وشرح قائلا “إذا كان لابد من الترخيص لها فيجب سن قوانين موازية تتعلق باستعمالها في الفضاءات العمومية وفي الطرقات، لأنها تشكل خطورة على أصحابها وعلى الراجلين والعربات”.
وتساءل عن وقت إخراج المراسيم والقوانين التنظيمية التي تضبط استعمالاتها خصوصا أنها بدأت تُستعمل لتوصيل السلع وتقديم الخدمات في بعض المدن، وبالتالي يجب ضبط التنقل بها.
ويؤيد عدد من المواطنين، خصوصا من مستعملي القطارات بشكل يومي، هذه الخطوة، إذ اشتكوا، من خلال تعاليقهم على مواقع التواصل الاجتماعي، من كثرتها وسط القطارات ولامبالاة بعض أصحابها حيث أكدوا أنها تعرقل الركاب وتُوضع في أي مكان داخل القطار، خصوصا مع ظهور أنواع جديدة كبيرة الحجم. فيما لا يرى آخرون أي مانع في إدخالها للقطار شريطة احترام الركاب ووضعها في أماكن حمل الأمتعة.
وكان مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا)، بناصر بولعجول، أكد قُرب صدور مرسوم متعلق بقواعد السير يُحدد استعمالات الـ”تروتنيت”. وهو مرسوم يُنتظر منه تحديد المخالفات في حق مستعملي هذا النوع من الدراجات، وأين وكيف يمكن السير بها وما الذي يتوجب على مستعملها استخدامه للسير بها.
وأكد بولعجول، في ندوة صحفية سابقة، أن مفهوم “التروتنيت” لم يكن واردا قبل سنة 2010، وبالتالي كان يتوجب إجراء تعديل تشريعي مع التطورات الحاصلة في مجال النقل والتنقل، لذلك تم تحيين المرسوم رقم 421 المتعلق بالمركبات، والذي تم فيه التطرق لصنف الدراجات الكهربائية والـ”تروتينت”.
ولفت المسؤول نفسه إلى أن مسؤولي الوكالة يعقدون اجتماعات مع نظرائهم من المديرية العامة للأمن الوطني ومديرية الضرائب، للتطرق لأكثر من موضوع خصوصا ما يتعلق بتطبيق الغرامات.
