
مرسوم وزاري يحدد تفاصيل الإعفاء من الضمان الاجتماعي.. سقوف جديدة لتعويضات التنقل والإلحاق

نشرت الجريدة الرسمية مؤخراً قرار وزيرة الاقتصاد والمالية الذي يحدد بوضوح عناصر الأجر والتعويضات والمبالغ التي تُعفى من واجبات الاشتراك المستحقة لنظام الضمان الاجتماعي.
يتعلق الأمر بالمبالغ التي يدفعها المشغل للأجير كتعويض عن نفقات مثبتة صرفها خلال مزاولة العمل، مما سيؤثر مباشرة على آليات احتساب الأجور والمكافآت لدى المقاولات والأجراء.
نص القرار على أن التعويضات عن التنقل المهني، أي التي تتطلب من الأجير التنقل إلى أماكن تبعد 50 كيلومترًا على الأقل عن مقر عمله، تُمنح لتعويض مصاريف الأكل والإقامة والنقل.
ويُشترط لمنح هذا التعويض بشكل جزافي أن يكون التنقل منتظماً ومستمراً بسبب طبيعة العمل، مع إلزام المشغل بتقديم وثائق إثباتية دقيقة، تبدأ بأمر مكتوب وتفاصيل كاملة عن صفة الأجير وسبب التنقل ووسيلته والمسافة بالكيلومتر.
كما حدد القرار سقوفاً واضحة للإعفاء من الاشتراك: حيث يُعفى التعويض بالكامل في حدود 100% من الأجر الأساسي وبحد أقصى 5000 درهم شهرياً.
وفي حال تجاوز هذا السقف، يجب على المشغل تبرير المبلغ بوثائق إثباتية معززة، وعند غياب هذه الوثائق، يتم احتساب التعويض بناءً على عناصر محددة، مثل التعويض الكيلومتري للأجير الذي يستعمل سيارته الخاصة (بشرط مسافة 50 كلم)، وتحديد مصاريف الأكل بعشرة أضعاف ومصاريف الإقامة بثلاثين ضعفاً للحد الأدنى القانوني للأجر عن ساعة واحدة، مع مضاعفة هذه الأسقف للتنقلات خارج أرض الوطن.
وفيما يتعلق بتعويضات النقل المتعلقة بالمسافة بين الإقامة ومقر العمل، أعفى القرار التعويض في حدود 500 درهم شهرياً داخل المدار الحضري و750 درهم خارج المدار الحضري، بشرط ألا تقل المسافة عن كيلومترين وعدم استفادة الأجير من وسيلة نقل المشغل.
وشمل القرار أيضاً “مكافأة الجولة” في حدود 1500 درهم لتغطية تكاليف التنقل في نطاق 50 كيلومتراً، والتعويض عن الانتقال على إثر الإلحاق، حيث حُدد سقف الإعفاء داخل المغرب ب10 دراهم لكل كيلومتر بين السكنين، وتخضع التكاليف الفعلية للإلحاق بالخارج للإعفاء بعد تقديم الوثائق المثبتة.
