سياسة | الأربعاء 22 يونيو 2016 - 12:23

مجلس بنشماس يصادق على قانون ينظم الانتخابات وعمليات الاستفتاء

  • Whatsapp

صادق مجلس المستشارين خلال جلسة تشريعية عقدها امس الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 16-02 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 11-57 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية.
ويهدف  هذا المشروع، إلى توضيح الرؤية لدى الفاعلين السياسيين وعموم المواطنين في مجال حصر اللوائح التي ستعتمد لإجراء الاقتراع سواء في ما يخص تحديد التاريخ النهائي لتقديم طلبات القيد أو نقل القيد، أو في ما يتعلق باجتماعات اللجان الإدارية لدراسة هذه الطلبات وعرض نتائج مداولات اللجان الإدارية على أنظار العموم وتبليغ قرارات الرفض أو الشطب إلى أصحابها، والمنازعة في هذه القرارات، وبت المحاكم في الطعون المقدمة لديها، وكذا تاريخ الحصر النهائي للوائح الناخبين التي ستسلم لمكاتب التصويت.
ويقترح مشروع القانون، تحديد تاريخ انتهاء فترة تقديم طلبات القيد أو نقل القيد مباشرة لدى المكاتب الإدارية أو عن طريق الموقع الإلكتروني، من داخل الوطن ومن الخارج في اليوم الستين (60) السابق لتاريخ الاقتراع.
ويحدد المشروع، أجل سبعة أيام لاجتماعات اللجان الإدارية لدراسة الطلبات المعروضة عليها وإجراء التشطيبات وتصحيح الأخطاء المادية مع تحديد أجل ثلاثة أيام لتبليغ قرارات الرفض أو الشطب إلى المعنيين بها، كما يخصص مدة سبعة أيام بما في ذلك يومي السبت والأحد لإيداع الجدول التعديلي قصد إطلاع العموم على أشغال اللجنة، وهي الفترة المخصصة أيضا للطعن في قرارات اللجان الإدارية على أن تبت المحاكم في الطعون المقدمة لديها داخل أجل خمسة أيام مع تبليغ حكمها فورا إلى اللجنة الإدارية وإلى الأطراف الأخرى المعنية.
وفي هذا الاطار أشار الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، الشرقي الضريس، في تقديمه للمشروع، إلى أنه سيتم حصر اللوائح الانتخابية بصفة نهائية في اليوم الأربعين (40) السابق لتاريخ الاقتراع، موضحا أن كل شخص قضت المحكمة بقبول طعنه تقوم السلطة الإدارية المحلية فورا بإدراج اسمه في اللائحة الانتخابية.
وأبرز الضريس، أنه من أجل تمكين الأحزاب السياسية من استعمال المعطيات المتعلقة بالهيئة الناخبة في عملية تواصلها السياسي مع الناخبات والناخبين في إطار حملاتها الانتخابية، يكرس مشروع القانون حق الأحزاب في الحصول على مستخرج من اللائحة الانتخابية، يكون مبوبا حسب مكاتب التصويت المحدثة بالجماعة أو المقاطعة بعد تحديدها، وذلك وفق مسطرة حددها المشروع بدقة.