اخبار جهة مراكش | الجمعة 23 ديسمبر 2016 - 16:27

اربعة اعضاء بغرفة التجارة والصناعة والخدمات يجرون رئيسها فضلام الى القضاء بمراكش

  • Whatsapp

ويكشفون في شكايتهم انه تم تفويت عقارة في ملكية الغرفة الى جميعة رياضية شييدت عليه بنايات تفتقر لادنى الضوابط الامنية
محمد لحلو – مراكش الآن

وضع اربعة مستشارين بغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش اسفي، شكاية من اجل تبديد المال العام بواسطة محاميهم الاستاذ محمد جوهري لدى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش ضد محمد فضلام بصفته رئيس الغرفة المذكورة.
واتهم الاعضاء المنتخبون الاربعة بغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش اسفي، المشتكى به بصفته رئيسا للمؤسسة العمومية ذات الطابع المهني بارتكاب مجموعة من الخروقات في اطار مهام التسيير المنوطة به من خلال توقيعه على اتفاقيات مشبوهة بصفة انفرادية دون مراجعة الجمعية العامة في خرق سافر للقانون الداخلي المنظم للغرفة.
واشارت الشكاية التي توصلت “مراكش الآن” بنسخة منها، ان الخروقات المرتكبة تبلغ من الخطورة مايجعلها تخضع تعريفا وعقوبة لمقتضيات القانون الجنائي وبالضبط للفصول الزجرية المتعلقة بلجنايات والجنح التي يرتكبها الموظفون ضد النظام العام لاسيما الاختلاس والغدر وتبديد الاموال العمومية.
واكدت الشكاية، على المشكي به بصفته رئيسا لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش اسفي قام بتاريخ فبراير الماضي بالتوقيع على اتفاقية مع احدى الجمعيات الرياضية فوت بمقتضاها لهذه الاخيرة حيازة عقار محفظ تملكه الغرفة مساحته 147 متر مربع وذلك بصفة انفرادية ودون مراجعة الجمعية العامة التي تبقى هي الهيئة العليا للغرفة وتؤخذ قرارتها على شكل مداولات حسب الفصل 10 من النظام الداخلي.
واوضحت الشكاية، انه بالرجوع لنص الاتفاقية التي تفتقر لادنى الضوابط القانونية حيث تكتسي صيغة مشبوهة باعتمادها مصطلحات لاوزن لها قانونيا: “تضع غرفة التجارة والصناعة والخدمات بمراكش رهن اشارة النادي الملكي لكرة المضرب بمراكش عقارا مساحته 147 مترا لتشييد منصة الصحافة…” دون ان توضح الطبيعة القانونية لهذا التفويت هل هو كراء ام بيع ام غيرها من العقود المعترف بها قانونيا والخاضعة لمقتضيات مدونة الحقوق العينية ولاحتى تحديد مدة لما اسمته “وضع رهن الاشارة” دون مقابل.
وتبقى خطورة القرار هو ان هذا التفويت مكن الجمعية الرياضية المذكورة من تشييد بنايات تفتقر لادنى الضوابط الامنية كونها انشئت دون تصميم ولا ترخيص كما ان هذه البنايات زيادة على كونها تشكل خطرا حقيقيا على سلامة كل من ولجها من مواطنين او اجانب، كما انها تحرم غرفة الصناعة والتجارة والخدمات من استغلال ماتبقى من العقار الذي تملكه اذ اضحى من المستحيل تشييد أي بناء اخر احتراما لضوابط التعمير والبناء لاسيما وجوب التراجع بمساحة معينة “le recule”.
واعتبرت الشكاية ان هذا التفويت غير القانوني النابع عن ارادة منفردة للمشتكى به بصفته رئيسا للغرفة والمتخذ دون احترام لضوابط التسيير لهذه المؤسسة العمومية يشكل تبديدا للمال العام طبقا لمقتضيات الفصول 241 و242 من مجموعة القانون الجنائي.
واضافت ذات الشكاية، ان المشتكى به في تكريس واضح لمبدأ الانفرادية في اتخاذ القرار خرقا للقانون الداخلي للغرفة وللقانون الجنائي للمملكة ابرم بتاريخ 22 فبراير الماضي، عقدا للاستغلال المؤقت مع شركة “سيرك عمار” للمعرض الكائن بطريق الصوير بمدينة مراكش والذي تفوق مساحته 6000 متر مربع بمبلغ لم يتجاوز 52000 درهم لمدة شهر حيث ان هذا العقد تم ابرامه بصفة منفردة من طرف المشتكى به “الرئيس” دون ادنى اشارة لاعضاء الغرفة او اجراء صفقة او اعلان مزايدة.
وتبقى خطورة القرار الانفرادي الاخير حينما تتم مقارنة مداخل المعرض الذي تم منح استغلاله لفائدة “سيرك عمار” مقابل مبلغ زهيد بما تم الحصول عليه خلال سنة 2013 حينما تم كراء ذات المعرض بمبلغ مالي تجاوز 156 مليون سنتيم وخلال سنة 2014 بمبلغ حدد في 242 مليون سنتيم.
واعتبرت الشكاية ان هذا القرار فوت على الغرفة مبالغ مالية بملايين الدراهم تجعل ما هو منسوب الى المشتكى به يقع تحت طائلة تبديد المال العام وسوء النية وهي الافعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في المادتين 241 و242 من القانون الجنائي.