اخبار جهة مراكش | الإثنين 30 أكتوبر 2017 - 08:19

حصري..المحكمة الابتدائية لقلعة السراغنة تبث في ملف عقار “البوكرينية” ببطلان عقد الشراكة الرابط بين الزرايدي ووحيد مع ترتيب الاثار القانونية

  • Whatsapp

محمد لبيهي  – مراكش الآن
اكد مصدر قضائي موثوق، ان المحكمة الابتدائية لقلعة السراغنة، اصدرت في الملف رقم 152/1401/2017 بشان العقار المعروف ب “البوكرينية”، بين المسمى عبد الرزاق الزرايدي ممثل شركة المعاملات والخدمات والاستشارة، ووحيد اسليمان، وحيد الرحالي ووحيد فاطمة، حكما ابتدائيا يقضي ببطلان عقد الشراكة الرابط بين المدعي والمدعى عليهم والمصحح الامضاء بتاريخ 12/8/2015 مع ترتيب الاثار القانونية لذلك وجعل الصائر مناصفة بين الطرفين.
وتعود وقائع هذا الملف الى الدعوى التي تقدم بها المدعي بواسطة نائبه بتاريخ 12/6/2017، يقول فيها انه سبق له ان ابرم مع المدعى عليهم عقد شراكة بمقتضاه منحه كل واحد حصته في البقعة الارضية المسماة ضيعة البوكرينية موضوع الصك العقاري االجماعي عدد c34، على ان يقوم بتتبع مسطرة التفويت مع الوزارة الوصية وزارة الداخلية، والسلطات العمومية والمجالس المنتخبة الى ان تصبح البقعة الارضية في ملكيته بنسبة 72 في المائة وبنسبة 28 في المائة للمدعى عليهم.
وتفيد المعطيات الواردة في شكاية المدعي، انه قام بالفعل بجميع الاجراءات المتفق عليها الى ان فوجىء بكون العقار يعود حق التصرف فيه للجماعة السلالية اولاد بوكرين، فيما ينص الفصل المنظم للوصاية الادارية على اراضي الجموع غير قابلة للتفويت ولا القسمة ولا الحجز، وان طبيعة الارض موضوع النزاع يجعل عقد الشراكة الحاصل بشانها او بشان حقوق التصرف الواقعة عليها باطلا لمخالفته احكام ظهير 27/4/1919 المتعلق باراضي الجماعات السلالية والذي يمنع اي تفويت للاراضي المدكورة. اما الطرف الثاني فقد افاد في رده، بان المدعي تعاقد معهم على تهيئة بقعة ارضية مساحتها 10 هكتارات و09 ار و93 سنتيار والمقتطعة من التحديد الاداري c34 وان المستثمر المدعي قام بتفويت الارض في اسم شركته: “شركة المعاملات والخدمات والاستشارة الزرايدي”، وبادر الى تقديم مطلب التحفيظ في اسمها.ملتمسين ادخال الشركة في الدعوى مع نفاذ عقد الشراكة المطلوب ابطاله في مواجهتها والحكم لهم باستحقاق 141 بقعة من مجموع الارض بعد تحديدها عن طريق اجراء خبرة مختصة يستدعي لها جميع الاطراف ونوابهم.
وبعد تعقيب المدعي بواسطة نائبه والذي اكد من خلاله ان الدفع بكونهم مالكين على الشياع يصطدم بمقتضيات ظهير 19/4/1919، اوضح ان الارض هي ارض سلالية وان ادعاء المدعى عليهم مالكين في غير محله ويتعين رده.فيما التمس دفاع المدعى عليهم من المحكمة التصريح بعدم الاختصاص واحالة الملف على المحكمة التجارية بمراكش.
يشار الى ان قرار المحكمة المدكور جاء بناء على ماتضمنته وثائق الملف وخاصة محضر الموافقة المبدئية للجماعة النيابية اولاد بوكرين والمؤرخ في 25/5/2016 وقرار مجلس الوصاية رقم 13-م ع-01-17 والمؤرخ في 23/2/2017 بالمصادقة على تفويت قطعة ارضية تابعة للجماعة الاصلية اولاد بوكرين لفائدة الجماعة الترابية اولاد بوعلي، بالاضافة الى ماتنص عليه احكام الفصل 306 من قانون الالتزامات والعقود، صرحت هيئة المحكمة برئاسة الاستاذ احمد القباب، وعضوية الاستاذين: بشير شوقي، وحليم شعيب وبمساعدة حكيمة حمدوش عن كتابة الضبط، ببطلان عقد الشراكة الرابط بين المدعي والمدعى عليهم والمصحح الامضاء بتاريخ 25/8/2015 مع ترتيب الاثار القانونية لذلك وجعل الصائر مناصفة بين الطرفين.