اخبار جهة مراكش | الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 10:57

حصري.. “نايضة” بين البيجدي والبام بمجلس ايت سيدي داود باقليم الحوز

  • Whatsapp

 يبدو ان علاقة مستشاري حزب العدالة والتنمية برئاسة مجلس أيت سيدي داود التي يقودها البامي السرغيني وصلت الى الباب المسدود مما دفع البيجيديون الى مراسلة عمر التويمي عامل إقليم الحوز بخصوص تعسف في تطبيق القانون خلال الجلسة الأولى من الدورة الاستثنائية لجماعة أيت سيدي داود دورة 25 يونيو 2018.
وداءت الشكاية التي توصلت “مراكش الآن” بنسخة منها على الشكل التالي:
“يؤسفنا، السيد العامل المحترم ، نحن مستشاري حزب العدالة والتنمية بجماعة أيت سيدي داود، أن نرفع إليكم تظلمنا بخصوص عدم امتثال رئيس المجلس للنظام الداخلي للمجلس خلال الجلسة الأولى من الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة أيت سيدي داود بتاريخ 25 يونيه 2018 . حيث رفض مقترحنا باعتماد الاقتراع السري خلال التداول في النقط موضوع جدول أعمال الجلسة الأولى من الدورة ، وهذا الرفض ضرب للنظام الداخلي للمجلس حيث ينص في الفصل 32 منه على :
” يتم التصويت كقاعدة عامة بطريقة علنية ، وبصفة استثنائية عن طريق الاقتراع السري ، إذا طلب ذلك ثلث الأعضاء الحاضرين أو إذا كان الأمر يتعلق بتعيين لأجل تمثيل الجماعة..” كما أن ما ورد في جدول الأعمال من إقالة الكاتب ونائبه فإن القانون 113.14 قد حسم في هذه المسألة حيث ينص في المادة 24 منه على : “يمكن إقالة الكاتب أو نائبه أو هما معا من مهامهما ، بمقرر يصوت عليه أعضاء المجلس بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها باقتراح معلل من الرئيس
” حيث ربط المشرع إمكانية الإقالة باقتراح معلل من الرئيس ، وحيث إن التعليل الذي قدمه الرئيس قبل التصويت على إقالته هو كون الكاتب لم يحضر دورة ماي 2018 ، فإن هذا التعليل مرفوض لأن غياب الكاتب عن دورة ماي بل غياب إثنا عشر عضوا عن حزب العدالة والتنمية كان مبررا ، حيث توصلنا بالدعوات خارج الأجل ، وقد راسلناكم السيد العامل قبل دورة ماي وأخبرناكم بمقاطعتنا للدورة للسبب المذكور.
كما نخبركم ، السيد العامل ، أنه خلال جلسة 25/06/2018 ، وبعد التصويت على إقالة الكاتب ونائبه لم يعين الرئيس من بين أعضاء المجلس الحاضرين كاتبا للجلسة وهو خلاف ما تنص عليه المادة 47 من القانون التنظيمي 113.14 ، بالتالي فإنا مداولات المجلس استمرت من دون كاتب من وقت إقالته هو ونائبه ، فمن المسؤول عن تسجيل مداولات المجلس خلال الفترة ما بعد إقالة الكاتب ونائبه؟ وبخصوص نقطة إقالة رئيس اللجنة المالية ونائبه فإن الرئيس لم يذكر سبب الإقالة بل انتقل مباشرة إلى عملية التصويت .
هذا ونحيطكم علما ، السيد العامل المحترم ، أنه في ما يتعلق بالنقطة الثالثة من جدول الأعمال ،والمتعلقة بتحويل الاعتماد من فصل إلى فصل فإن الرئيس لم يرفق الدعوات بالوثائق اللازمة وهو خلاف منصوص المادة 35 من القانون التنظيمي 113.14. كما أنه لم يزود اللجنة المالية بالوثائق الضرورية للاشتغال وهو خلاف منطوق المادة 28 من القانون التنظيمي 113.14 .
كما نخبركم ، السيد العامل المحترم ، أن الرئيس لم يطبق القانون خلال تداول المجلس في النقطة الثالثة من جدول الأعمال والمتعلقة بتحويل الاعتماد ، حيث أن لجنة الشؤون المالية والميزانية والبرمجة لم تنعقد لأنها لم تتوصل بالوثائق اللازمة ، وحيث إنها لم تنعقد فإن القانون 113.14 ينص في هذه الحالة في المادة 28 منه على : ” … وفي حالة عدم دراسة لجنة دائمة لأي سبب من الأسباب لمسألة عرضت عليها ، يتخذ المجلس مقررا بدون مناقشة يقضي بالتداول أو عدم التداول في شأنها ” الأمر الذي لم يقم به الرئيس ، بل مر مباشرة للتصويت .
أمام هذا الوضع اللامسؤول وعدم احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل من طرف السيد الرئيس فإننا نلتمس منكم ، السيد العامل المحترم ، التدخل لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتنبيه السيد الرئيس لاحترام القانون التنظيمي للجماعات الترابية وكذا الالتزام بالنظام الداخلي للمجلس والذي صوت عليه في أول دورة له في أكتوبر 2015″.