اخبار جهة مراكش | السبت 5 أكتوبر 2019 - 16:07

ندوة وطنية بمراكش تناقش فرص ومخاطر تصديق المغرب على النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية +صور

  • Whatsapp

افتتح مركز افروميد، يوم أمس الجمعة، فعاليات برنامج المرافعة من اجل تصديق المغرب على النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي يأتي في اطار الشراكة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية القاضي عياض والمكتب المركزي للودادية الحسنية للقضاة ومختبر الابحاث القانونية وتحليل السياسات.

وترأس اشغال الندوة الوطنية الدكتور الجامعي محمد الغالي حول موضوع “تصديق المغرب على النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية الابعاد، الفرص والمخاطر” بمدرج المختار السوسي كلية الحقوق مراكش.
واكد عبد الصادق حيدار رئيس مركز افروميد أن المحكمة الجنائية الدولية تعتبر اهم مكتسبات النضالات الحقوقية للمجتمع الدولي، باعتبارها الية مهمة لترسيخ نظام قانوني دائم للمسؤولية الجنائية الدولية للأفراد، لانتهاكهم القانون الدولي لحقوق الانسان، وأول محكمة قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الاعتداء، بالإضافة الى سعيها لتكريس مبدأ عدم إفلات مرتكبي تلك الجرائم من العقاب، وترسيخ القيم الكونية لحقوق الانسان.
كما يعد المغرب حسب حيدار، من بين الدول التي دعمت انشاء محكمة جنائية دولية دائمة ومستقلة بمؤتمر روما سنة 1998، وكذلك توقيعه على معاهدة نظام روما سنة 2000، إلا انه لم يصادق بعد على نظامها الاساسي من دون اي موقف رسمي، باستثناء تصريح وزير الشؤون الخارجية سنة 2007 اثناء تفسيره لعدم المصادقة على هذه المعاهدة  أمام البرلمان لأسباب تتعلق بعدم تلاؤم  أحكام معينة من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية مع الدستور المغربي.
وهو التصريح الذي احدث جدلا حقوقيا كبيرا داخل المغرب خصوصا ان هذا التصريح يتنافى مع توصيات هيئة الانصاف والمصالحة التي صادق عليها عاهل البلاد والتي كان من اهم مضامينها الدعوة الى مصادقة المغرب على النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
اليوم وبعد ما يقارب العقدين من تأسيس المحكمة الجنائية الدولية، وأمام مجموع التطورات السياسية والحقوقية التي عرفها المغرب في العقد الاخير والمتمثلة في دستور 2011 وانشاء المجلس الوطني لحقوق الانسان ومساهمة المغرب بإيجابية كبيرة في المجهودات الأممية للحيلولة دون الإفلات من العقاب، حيث تم التنصيص على هذه الإرادة السياسية للمملكة من خلال عدد من المقتضيات المتضمنة في دستور 2011، مع إيلاء العدالة الجنائية عناية خاصة لكل ما يتعلق بالجرائم الممارسة ضد الأبرياء، خاصة الأطفال والنساء والمدنيين، وكذلك الانخراط في جهود المنظومة الأممية لإقرار وإقامة العدالة الجنائية الدولية يقول رئيس مركز افروميد.
 
وعلاقة بالموضوع اوضح الدكتور خليل زكرياء نائب عميد كلية الحقوق، انه لاشك ان موضوع الندوة يعتبر من الاسئلة التي تطرح على الدولة المغربية التي اكدت على عزمها تاسيس دولة الحق والقانون والدفاع عن حقوق الانسان وهذا ما اكدته من خلال الفصل 23 من الدستور والذي ينص على ان القانون يعاقب على جريمة الابادة وغيرها من الجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب وكافة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان.
واضاف الدكتور زكرياء ان حقوق الانسان غير متوقفة على مصادقة المغرب على نظام المحكمة الجنائية الدولية المؤطر بموجب معاهدة روما ذلك ان التشريع الانساني المغربي يتضمن من المقتضيات القانونية والزجرية ماهو كفيل بمعاقبة هذه الجرائم باعتبار ان المغرب منخرط بكل مؤسساته القانونية والدستورية،
ولعل مناقشة موضوع هذه الندوة المتمحور حول مصادقة المغرب على نظام الجنائية الدولية الابعاد الفرص والمخاطر من شأنه ان يكشف الرؤى حول هذا الموضوع واثارت كل التحديات والاكراهات المرتبطة به خاصة من الجانب الاكاديمي، وهذا يندرج في اطار دور الجامعة المتعلق بمواكبة التطورات التشريعية الوطنية والدولية.من جهته، اكد الاستاد عبدالرحيم الجمل رئيس المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة قائلا: “كما لا يخفى على الحضور ان الحرب والنزاعات المسلحة تعتبر من الكوارث بطبيعة الحال لكنها حقيقة موجودة عبر التاريخ لذلك كان من اللازم تأطير جميع جوانبها بمجموعة من القوانين من اجل ذلك ناضل الحقوقيون عبر العالم من اجل ايجاد مؤسسة دائمة تسعى الى حماية المدنيين والمواقع التاريخية والثرات العالمي خلال النزاعات المسلحة فخرجت الى الوجود في 17 يوليوز 1998 المحكمة الجنائية الدولية التي تعاقب على الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية وجريمة العدوان، وقد كانت المملكة المغربية من بين الدول المساهمة في ميلاد هذه المحكمة لكنها ولحد الآن لم تصادق على قانونها الأساسي إلا انها قامت بتكييف مجموعة من قوانينها مع قانونها الأساسي ولاسيما في أسمى قانون اذ عاقب الفصل 23 من الدستور على مجموعة من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان، وسار مشرع القانون الجنائي في نفس المنحى لكن وكما لا يخفى على الجميع فإن العقبة التي تواجه المحكمة الجنائية الدولية هي مبدأ سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وبسط رقابة القضاء على كافة الجرائم الواقعة فيها لذلك فإن المتدخلين في هذه الندوة المتميزة مطالبين بايجاد حلول واقتراحات تزاوج بين الحفاظ على مبدأ سيادة الدولة من جهة وعلى سيادة القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان ومبدأ عدم الإفلات.

واوضح الدكتور ادريس لكريني- مدير مختبر الدراسات الدولية حول تدبير الأزمات، إنشاء المحكمة الجنائية الدولية قبل عقدين من الزمن، شكل حدثا دوليا بارزا، خلف الكثير من الارتياح في أوساط الكثير الدول والمنظمات الحقوقية والرأي العام الدولي بشكل عام، بالنظر إلى حجم الجرائم التي ظلت قائمة ترتكب على امتداد مناطق مختلفة من العالم، وبخاصة بعد نهاية الحرب الباردة، وتفجّر الأوضاع السياسية والعسكرية داخل عدد من البلدان.

وأضاف الدكتور لكريني، انه على الرغم من توقيعه على النظام الأساسي للمحكمة  في 20 شتنبر من عام 2000، لم يقم المغرب بالتصديق على النظام الأساسي للمحكمة إلى حدود الآن، بمبرّرات يتقاسمها مع عدد من الدول المتحفّظة في هذا الشأن في ارتباط ذلك بتعارض النظام الأساسي مع الحصانة التي يقرها الدستور لرؤساء الدول، ومع مبادئ السيادة القضائية الوطنية، ومع مقتضيات العفو..، ومع ذلك فقد المغرب ظلّ باستمرار يؤكد على أهمية هذه الأخيرة، وعلى ودورها الهام في تعزيز السلم والأمن الدوليين، وفي ترسيخ احترام حقوق الإنسان. فيما راكم مجموعة من المكتسبات الداعمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وهو ما يجسده مصادقته على مجموعة من المواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة..
وقال الدكتور لكريني، ان دستور 2011 جرم الاعتقال التعسفي أو السّري والإبادة والتعذيب والمعاملات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو الحاطّة بالكرامة الإنسانية.. وأكد على المسؤولية الجنائية لأعضاء الحكومة عن الأفعال التي يرتكبونها أثناء ممارستهم لمهامهم، وربط الحصانة المخوّلة لأعضاء البرلمان بغرفتيه، بالآراء والمهام المتصلة بنشاطاتهم داخل هذه المؤسسة، وهو ما اعتبره بعض المراقبين والمهتمين، مؤشرا على اقتراب المغرب من الانضمام إلى المحكمة.
وختم الدكتور لكريني مداختله، إن توجه المغرب نحو المصادقة على نظام المحكمة، هو دعم لحماية حقوق الإنسان بالمغرب، وتعزيز لمكانة السلطة القضائية وترسيخ استقلاليتها، ومن شأنه المساهمة في إرساء عدالة جنائية دولية تنصف القضايا العادلة للمنطقة..
الاستاذ جواد باعمي قاضي بالمحكمة الابتدائية قلعة السراغنة
تناول الجانب القضائي للمحكمة الجنائية الدولية ومدى توفر ضمانات المحاكمة العادلة أمام المحكمة الجنائية الدولية، وتم تقسيم الموضوع الى قسمين الاول يتعلق بأهم المبادئ التي جاء بها نظام روما والتي تشكل ضمانا للمحاكمة العادلة من قبيل
– مبدأ شرعية الجريمة والعقوبة (المادة 2ع) من نظام روما
-مبدأ قرينة البراءة (المادة 66 من نظام روما)
-تفسير الشك لصالح المتهم
-مبدأ المحاكمة العلنية
وفي المحور الثاني تناولت المداخلة بعد القتضيات القانونية في نظام روما والتي مس بمبدأ المحاكمة العادلة من قبيل: الجمع بين سلطة الاتهام. والتحقيق بيد المدعي تلعام للكحكمة الجنائية الدولية، الاستثناء من قاعدة عدم محاكمة الشخص من اجل نفس الفعل مرتين ادا تبت ان دولته حاكمته بشكل صوري
*الغاء نظام العفو
*الغاء نظام التقادم
*المسؤوليو الجنائية للشخص الطبيعي دون المعنوي.

وكانت مداخلة محمد السكتاوي، عن منظمة العفو الدولية، الوحيدة التي أكدت على ضرورة تبديد المخاوف بشأن المساس بسيادة الدول عند تطبيق قانون روما الأساسي، مبرزا أن هذه المخاوف “مجرد أوهام لا أساس لها من الصحة، لأن المحاكم الوطنية ستظل دائما مختصة بنظر الجرائم التي تدخل ضمن الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية”.

وأوضح الفاعل الحقوقي أن “مبدأ التكامل لا يجيز للمحكمة أن تبدأ عملها إلا عندما تعجز المحاكم الوطنية عن القيام بذلك، أو لا تبدي رغبة في القيام به، مثل الحالات التي تكون فيها الحكومة غير راغبة في محاكمة مواطنيها، خاصة إذا كانوا من كبار المسؤولين”، مشيرا إلى أنه “لا توجد مبررات معقولة لعدم المصادقة على قانون روما الأساسي”.

فيما عالج إدريس النوازلي، عن الهيئة الوطنية للعدالة ورابطة قضاة المغرب، الجرائم التي تهدد الإنسانية، والتي جاء النظام الأساسي للمحكمة الدولية للتصدي لها، كجريمة الإبادة الجماعية وجريمة العدوان.