اخبار جهة مراكش | الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 - 18:37

بعد رفض عامل قلعة السراغنة التاشير على ميزانية جماعة تاوزينت برسم سنة 2020.. الاغلبية المعارضة للرئيس ترفض المشروع الجديد وتطالب بتطبيق المادة 142 لعزل نائب الرئيس

  • Whatsapp

محمد لبيهي – مراكش الآن
صوت اعضاء الاغلبية المعارضة بالمجلس الجماعي لتاوزينت التابعة لقيادة تساوت بدائرة بني عامر برفض مشروع الميزانية،في الدورة الاستثنائية المنعقدة صباح اليوم الثلاثاء.وياتي قرار الاغلبية المعارضة للرئيس، بعد ان تم رفض مشروع ميزانية الجماعة لثلاث مرات متتالية من طرف الرئيس وستة اعضاء من مسانديه،في الوقت الذي سبق لثمانية اعضاء من فريق المعارضة التصويت على المشروع .
وياتي انعقاد الدورة الاستثنائية لجماعة تاوزينت،واستنادا الى معطيات توصلنا بها من مصدر موثوق،بعد ان رفض هشام السماحي عامل اقليم قلعة السراغنة التاشير على المشروع السابق،بسبب عدم الاخذ بعين الاعتبار التغييرات المحتملة في الوضعية الادارية والمالية للموظفين ضمن الاعتمادات المخصصة للرواتب والتعويضات القارة للموظفين الرسميين،وعدم تخصيص اعتمادات الصيانة والمحافظة على البنايات الادارية،وكذا عدم تخصيص الاعتمادات الكافية للسير العادي لمصالح الجماعة والمتعلقة بلوازم المكتب ،مواد الطباعة واوراق ومطبوعات و لوازم العتاد التقني والمعلوماتي.كما اكد عامل الاقليم في رسالته الموجهة الى المجلس،في توضيحه عن رفض التاشير على مشروع الميزانية،كذلك بسبب عدم تخصيص اعتمادات للصيانة الاعتيادية لمنشات الانارة العمومية.
ودعا عامل الاقليم المجلس الجماعي من خلال رسالته الموجهة عبر السلم الاداري الى الاخذ باسباب رفض التاشير على ميزانية الجماعة بعين الاعتبار،وعقد درة استثنائية.وهي الدورة التي لم يكتب فيها اليوم المصادقة على مشروع الميزانية،لعدة اسباب من بينها حسب ماافادنا به منسق الفريق المعارض،برفض رئيس الجماعة واقليته المساندة،لمعظم التعديلات التي تقدموا بها سابقا،والتي تم التصويت عليها في الدورات الاستثنائية الخاصة بدراسة والمصادقة على مشروع ميزانية الجماعة.
من جهة اخرى اكد المستشار عبد المجيد الدحاني، ان الاغلبية المعارضة للرئيس راسلت عامل الاقليم من اجل عزل قدور قزيبر النائب الاول للرئيس بعد صدور قرار محكمة النقض،المتعلق برفض طلب نقضه للقرار الاستئنافي،القاضي بحرمانه من حق التصويت لمدة سنتين، ومن حق الترشح لولايتين انتخابيتين.استنادا الى المادة 142 من القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب اعضاء مجالس الجماعات الترابية.