سياسة | الخميس 12 مارس 2020 - 11:26

هذه مستجدات منظومة “استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي”

  • Whatsapp

من أهم المستجدات التي أتى بها، مشروع القانون رقم 72.18، المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات”، والذي تمت إحالته من طرف الحكومة بالأسبقية على مجلس المستشارين، إحداث “السجل الاجتماعي الموحد”، و”الوكالة الوطنية للسجلات”، و”السجل الوطني للسكان”.

أهداف القانون

يهدف هذا القانون إلى وضع منظومة وطنية لتسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية، من خلال إحداث سجل اجتماعي موحد وسجل وطني للسكان، يكون الغرض منهما تحديد الفئات المستهدفة، من أجل تمكينها من الاستفادة من البرامج المذكورة، وكذا إحداث وكالة وطنية لتدبير السجلات المتعلقة بهذه المنظومة.

السجل الاجتماعي الموحد

تنص المادة 10 من مشروع القانون، على أنه “يحدث سجل رقمي يحمل اسم “السجل الاجتماعي الموحد”، يتم في إطاره تسجيل الأسر قصد الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية، وذلك بناء على طلب يقدمه الشخص المصرح باسم الأسرة”.

ومن بين أهداف السجل الاجتماعي الموحد، حسب ما تنص عليه المادة 11 من مشروع القانون “معالجة المعطيات الاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بالأسر بطريقة الكترونية، من خلال تجميعها وتسجيلها وحفظها وتحيينها، وتغييرها عند الاقتضاء”، “تنقيط الأسر بناء على المعطيات المرتبطة بظروفها الاجتماعية والاقتصادية وفق صيغة حسابية تحدد بنص تنظيمي”، و”إعداد القوائم الإسمية للأسر متضمنة نتائج التنقيط الخاصة بكل أسرة والمعرف الرقمي الخاص بكل فرد من أفرادها وكذا المعطيات المتعلقة بها، من أجل الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، على أساس العتبة المحددة لكل برنامج”.

المعرف الرقمي

تنص المادة 8 من مشروع القانون، على أنه “يحدث معرف رقمي، يمنح لفائدة كل شخص  مقيد بالسجل الوطني للسكان من قبل الوكالة، يحمل اسم “المعرف المدني والاجتماعي الرقمي”. كما أنه لا يمنح لكل شخص إلا معرف رقمي واحد، ولا يمكن إعادة منحه لأي شخص آخر. وتحدد بنص تنظيمي خصائص المعرف الرقمي وكيفيات منحه.

السجل الوطني للسكان

تنص المادة 4 من مشروع القانون على أنه “يحدث سجل وطني رقمي يحمل اسم “السجل الوطني للسكان”، يتم في إطاره معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بالأشخاص الذاتيين المغاربة والأجانب المقيمين بالتراب المغربي بطريقة إلكترونية، من خلال تجميعها وتسجيلها وحفظها وتحيينها، وتغييرها عند الاقتضاء”.

ومن بين أهداف السجل الوطني للسكان، حسب المادة 5 من مشروع القانون، “توفير المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بالأشخاص الذاتيين المغاربة والأجانب المقيمين بالتراب المغربي المشار إليها في المادة 4 أعلاه، اللازمة لتيسير الولوج إلى الخدمات التي تقدمها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية والخاصة”، إضافة إلى “منح المعرف الرقمي المحدث بموجب المادة 8 من هذا القانون”، و”إتاحة إمكانية التعرف على الأشخاص الراغبين في التقييد في السجل الاجتماعي الموحد من أجل الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية، بما في ذلك التأكد من هويتهم والتثبت من صدقية المعلومات والمعطيات المتعلقة بهم”.

ويتضمن السجل الوطني للسكان، بالنسبة لكل شخص حسب المادة 6 من مشروع القانون، المعطيات التالية: “الاسم الشخصي والعائلي”، و”تاريخ ومكان ولادة المعني بالأمر وجنسه وعنوان سكنه”، و”جنسية المعني بالأمر”، و”المعرف المدني والاجتماعي الرقمي”، و”الصورة البيومترية لوجه الشخص المعني وفق المواصفات التقنية المطلوبة”، و”النقط المميزة لبصمات الأصابع بالنسبة لحاملي البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية”، و”صورة لقزحية العينين، بالنسبة للأشخاص البالغين 5 سنوات على الأقل”، و”رقم الهاتف النقال للمعني للمعني بالأمر وعنوان بريده الإلكتروني عند توفرهما”.

شرط التقييد

تنص المادة 13 من مشروع القانون، على أنه “يشترط للتقييد في السجل الاجتماعي الموحد أن يكون كل فرد منتم للأسرة قد سبق له التقييد بالسجل الوطني للسكان…”.

الوكالة الوطنية للسجلات

الوكالة الوطنية للسجلات، مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي، وتخضع لوصاية الدولة، ومن بين المهام التي تناط بها مسك وتدبير السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، والعمل على تحيينهما، والسهر على ضمان حماية المعطيات الرقمية المضمنة فيهما، لا سيما من خلال تدبير سلامة النظم المعلوماتية المتعلقة بهما طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل المتعلقة بأمن نظم المعلومات، وذلك حسب المواد 23، 24، و25 من مشروع القانون.