كما يمنع اختيار الأسماء التي ترمز إلى مدينة أو قرية أو قبيلة، أو الاسم المركب إلا إذا كان أحد أفراد عائلة المعني من جهة الأب مسجلا باسم مركب في الحالة المدنية، وإذا كان الاسم العائلي المختار اسما شريفا، ينص القانون على إثباته بشهادة يسلمها نقيب الشرفاء المختص وفي حالة عدم وجوده يثبت بشهادة عدلية لفيفية.
وفيما يتعلق بالاسم الشخصي، يتوجب وفق المقتضيات الجديدة ألا يكون مشفوعا بأي كنية أو صفة مثل “مولاي” أو “سيدي” أو “لالة” أو متبوعا برقم أو عدد، كما يجوز لكل مغربي مسجل بالحالة المدنية أن يطلب تغيير اسمه الشخصي إذا كان له مبرر مقبول بواسطة حكم قضائي.
ويعهد للجنة العليا للحالة المدنية، المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.99.665، بالنظر في مدى مطابقة الأسماء العائلية المختارة. كما تختص في طلبات تغيير الأسماء العائلية والشخصية، ويجوز الطعن في قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية بالرباط.