مجتمع | الثلاثاء 29 يونيو 2021 - 17:17

المصادقة على مشروع قانون مهنة الطب

  • Whatsapp

بعد تأجيل اجتماع وضع التعديلات عليه الأسبوع الماضي، صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، يوم امس الاثنين، بالإجماع على مشروع قانون رقم 33.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب.

أوضح البرلماني رشيد الحموني، عضو لجنة القطاعات الاجتماعية، عن حزب التقدم والاشتراكية، أن المصادقة على مشروع القانون المذكور تمت بالإجماع، وأن وزارة الصحة والأمانة العامة للحكومة أعطت توضيحات عن التعديلات التي كانت مثار جدل.

وأوضح في تصريح لـلشركة الوطنية للاذاعة و التلفزة أن هناك تعديلات غير مرتبطة بالمشروع نفسه، على غرار إعداد خريطة صحية لتحديد أين يوجد الخصاص. كما أنه لا يمكن استثناء أطباء بعض الدول بغض النظر عن مستوى شواهدهم.

كما يشير القانون في صيغته النهائية إلى أنه سيتم تشكيل لجنة لمواكبة الطبيب الأجنبي، سواء من حيث الكفاءة واللغة.كما لا يستقيم اشتراط المعادلة للطبيب الأجنبي الممارس.

وفي ما يتعلق بعمل الأجانب في المناطق النائية أوضحت الصيغة النهائية أن الخريطة الصحية هي التي ستحدد كيفيات توزيع واستقطاب الاستثمار الخاص.

كما أنه لا يُشترط التقيد في هيئة الأطباء لعشر سنوات، إذ قد يحدث أن يتقيد الطبيب لكن لا يمارس المهنة.

وكان الأطباء وضعوا مقترحات تعديلات في مشروع القانون المتعلق بمزاولة مهنة الطب، الذي كان المجلس الحكومي صادق عليه، والذي سيرفع القيود عن الأطباء الأجانب لممارسة هذه المهنة بالمغرب.

وينص التعديل الذي مس المادة 27 على أنه يسمح التقيد فورا بمزاولة الطب في هذا القطاع الخاص بالمغرب وفق جميع الأشكال المنصوص عليها في القسم الثاني من هذا القانون دونما حاجة للقيام بإجراءات إضافية مسبقة غير تلك المتعلقة بالمصحات والمؤسسات المماثلة لها، شريطة فتح العيادات والمصحات الطبية تبعا للأطباء الأجانب بما يتناسب مع الجهات التي تعاني من الخصاص والتي ستحدد من طرف وزارة الصحة بشراكة مع الهيئة الوطنية للأطباء بنص تنظيمي.

ويشترط على المصحات الخاصة أن يكون الطاقم الطبي مكونا من 70% من المغاربة.

وتم تعليل هذه التعديلات بالتماهي مع ورش إصلاح المنظومة الصحية في شقه المتعلق بتقريب الخدمات والحد من الخصاص المسجل في عدد من المناطق.

وتم التعديل على المادة 28 لكي تُلغى منها صفة الاستثنائية، إذ عندما يتعلق الأمر بطبيب أجنبي سبق له التقيد بهيئة أجنبية أو مؤسسة أجنبية مماثلة مدة لا تقل عن 10 سنوات يزاول أو سبق له مزاولة المهنة بالخارج يجوز للمجلس الجهوي للهيئة أن يتأكد من صحة الدبلوم المدلى به أو قيمته العلمية.

كما تنص المادة نفسها على شرط تسجيل الطبيب الأجنبي في مركز وطني لتعلم اللغة العربية مدة لا تقل عن 6 أشهر قبل ممارسته المهنة. وتم تبرير هذا التعديل بضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة من خلال التأكد من الدبلومات وتفادي استقطاب الكفاءات المشكوك فيها.

المادة 31 تقول بعد التعديل إنه يمكن أن يُؤذن للطبيب غير المقيم بمزاولة الطب بصفة استثنائية بالمغرب من طرف رئيس المجلس الجهوي المعني في إطار قوافل طبية مرخص لها من لدن السلطة الحكومية المختصة تحت إشراف طبيب مغربي مقيد بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء.

أما المادة 32 فتتحدث عن شرط تسليم الإذن للطبيب الأجنبي من المجلس الجهوي المعني بناء على طلب معلل من لدن مدير المؤسسة الصحية العمومية أو الخاصة المعنية بعد التأكد من توفره على الشروط المحددة.

وجاء تعديل في المادة 4 ينص على أنه يتم إعفاء الأطباء المقيدين في هيئة أجنبية أو مؤسسة أجنبية مماثلة مدة لا تقل عن 10 سنوات من شرط الاعتراف بمعادلة الشهادة أو الدبلوم غير أنه يجب (وليس يجوز) للمجلس الجهوي للهيئة أن يتأكد من صحة الشهادة أو الدبلوم المدلى به أو من قيمته العلمية.

وجاء في التعليل أن التعديل يأتي تماشيا مع منطوق المادة 28 المعدلة من أجل تسهيل استقطاب الأطباء الأجانب الأكثر كفاءة من خلال الإعفاء من شرط المعادلة والاكتفاء بالتأكد من صحة الشواهد وقيمتها العلمية من طرف المجلس الجهوي للهيئة المختصة.

بخصوص المادة 16 جاء تعديل ينص على أن التقيد بصفة طبيب متخصص يأتي بقرار من رئيس المجلس الوطني بناء على طلب الطبيب المعني الحاصل على دبلوم في التخصص الطبي مسلم من كلية مغربية أو على دبلوم أو شهادة معترف بمعادلتها للدبلوم الوطني وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل يوجه إلى رئيس المجلس الجهوي للهيئة المختصة.