لجنة التعليم والثقافة والاتصال تناقش مشروع قانون إحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر
عقدت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، اجتماعا، خصص للمناقشة العامة والتفصيلية لمشروع القانون رقم 15.23 بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر.
وبالمناسبة، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن هناك إجماع على ضرورة القيام بإصلاح شامل للمجال الإعلامي بالمغرب، في احترام للمادة 28 من الدستور التي تنص، على الخصوص، على أنه “تشجع السلطات العمومية على تنظيم قطاع الصحافة، بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية، وعلى وضع القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة به”.
وأبرز أن مشروع القانون يتضمن ” تشكيل لجنة تتكون من الجسم الصحافي ستقدم العديد من الاقتراحات التي ستتم مناقشتها بالبرلمان، أي من خلال مسطرة قانونية تحترم جميع الآراء “، مذكرا بأن الحكومة سبق لها أن نظمت لقاءات مع جميع المكونات الخاصة بالصحافة والنشر للاتفاق على تصور موحد.
وشدد الوزير على أن من مسؤولية الحكومة ضمان استمرار أعمال المجلس الوطني للصحافة عبر مشروع القانون الذي يخضع للدستور، معتبرا أنه ” لا توجد حاليا نتائج انتخابات تبين أن هذه الهيئة أكثر تمثيلية من الأخرى سواء بالنسبة للصحافيين أو الناشرين “.
وقال بنسعيد “قررنا، في ظل الإشكالية الحالية، العمل بالمفهوم المؤسساتي، أي أن المكتب الحالي للمجلس الوطني للصحافة يتوفر على الشرعية التي تسمح بالاستمرار في أعماله اليومية”، مضيفا أنه ينبغي التوفر على رؤية شاملة حول الصحافة والاتصال.
وأكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، من جهة أخرى، أنه يتم العمل على حل بعض الإشكاليات المرتبطة بالدعم الخاص بالصحافة والنشر، ومبادرات من أجل تحقيق التدبير المعقلن للمجال الصحافي.
من جانبهم، أكد نواب الأغلبية النيابية عن تثمينهم لمضامين هذا المشروع الذي اعتبروا أنه جاء لسد الفراغ القانوني المتعلق بعمل المجلس الوطني للصحافة، وللتطلع للمستقبل في سياق إصلاح المجال الإعلامي بالمغرب.
وأشاروا إلى أن قطاع الصحافة والنشر يحتاج إلى إصلاح حقيقي من أجل المساهمة في الدفاع عن القضايا الوطنية، مبرزين أهمية مضامين مشروع القانون الذي يروم تجويد مجال الصحافة التي تعد مرآة المجتمع وتعكس مكامن قوته ومبادئه ومقدساته.
وذكروا بأن مشروع القانون جاء بعد عدم التمكن من انتخاب أعضاء المجلس الوطني للصحافة وأنه سيمكن الجسم الصحافي من إعادة ترتيب بيته الداخلي وتجاوز الإشكاليات المطروحة، ليكون قطاعا قويا بإطار قانوني صلب ومجلس قادر على القيام بالأدوار التي أحدث من أجلها.
وأضافوا أن من شأن هذا المشروع المساهمة في إيجاد حل جذري لمشاكل القطاع، لاسيما أن وضعية المجلس الوطني للصحافة أثارت عدة تساؤلات حول مستقبله، موضحين أن المدة التي يمنحها المشروع للجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر فرصة سانحة للقيام بمراجعة شاملة للقانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة وتطوير عمله مع الاستفادة من التجارب والممارسات الدولية في هذا المجال.
من جهتها، أكدت الفرق النيابية والمجموعة النيابية المعارضة أن هذا المشروع ” لن يساهم في حل الإشكال الحالي الذي يوجد عليه المجلس الوطني للصحافة “، داعين إلى القيام باستشارات واسعة مع المهنيين والصحافيين للتوافق حول مقترح يرضي جميع الأطراف.
واعتبر بعض نواب المعارضة أن مشروع القانون “غير دستوري وغير قانوني”، ولا يوجد فراغ تشريعي يمكن الاستناد عليه لإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر، مشددين على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار تمثيلية كل الأطراف في هذه اللجنة، ومنح فترة زمنية إضافية لتجويد النص والبحث عن الحلول المناسبة للمشاكل التي يعرفها المجلس الوطني للصحافة.
كما أكدوا أن من شأن إيجاد الإطار القانوني الأمثل لتكوين المقاولات الصحافية، ضمان التزود بالمعلومة الموثوقة واضطلاع الإعلام بدوره على المستوى المجتمعي، مشيرين إلى غياب سياسة حكومية ناجعة خاصة بالمنظومة الإعلامية.
ودعا البعض إلى العمل على مواكبة الإعلام السمعي البصري للتحولات العالمية في المجال الإعلامي، من خلال إقرار جيل جديد من التصورات الخاصة بالإعلام وتعزيز دور الصحافة والنشر.
وكان مجلس الحكومة قد صادق، يوم 13 أبريل الماضي، على مشروع القانون رقم 15.23 يتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، حيث أكد أنه يأتي بعد عدم التمكن من إجراء انتخابات المجلس الوطني للصحافة بالرغم من تمديد مدة انتدابه بكيفية استثنائية، بموجب المرسوم بقانون الصادر في 6 أكتوبر 2022 بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة، والمصادق عليه بمقتضى القانون الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.18 (10 فبراير 2023).
وترى الحكومة أنه من أجل تصحيح الوضع غير القانوني الذي ستؤول إليه قرارات المجلس، فقد نص مشروع هذا القانون على إحداث لجنة مؤقتة تحل محل أجهزة المجلس الوطني للصحافة وتحدد مدة انتدابها في سنتين ابتداء من تاريخ تعيين أعضائها ما لم يتم انتخاب أعضاء جدد خلال هذه المدة.