
عقوبات تنتظر المخالفين لشروط رعاية الحيوانات بالمغرب

حمل مشروع قانون رقم 19.25 المتعلق بالحيوانات الضالة والوقاية منها، الذي أعدته الحكومة وصادقت عليه، جملة من العقوبات والغرامات تنتظر المخالفين لشروط رعايتها أو التخلي عنها وحتى إطعامها في الأماكن العامة.
ويضع مشروع القانون قواعد صارمة تتعلق برعاية هذه الحيوانات، وشروط إنشاء مراكز مخصصة لإيوائها، إلى جانب تنظيم عملية التصريح بالامتلاك وتحديد التزامات أصحابها لتفادي التخلي عنها أو شرودها.
تشير المادة 7 إلى أنه يتعين على مالك الحيوان أو حارسه اتخاذ التدابير اللازمة لحمايته من كل الأخطار التي يمكن أن تهدد صحته أو سلامته، وتجنب كل أسباب شروده أو تواجده في أحد الفضاءات العامة، لا سيما بالشارع العام أو المباني السكنية المشتركة أو الأماكن المفتوحة للعموم، دون سيطرة ورقابة.
ولهذه الغاية، يتعين على مالك الحيوان التوفر على دفتر صحي خاص بالحيوان وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، والتصريح بكل حيوان يوجد في ملكيته، ويتم التصريح عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
وينص المشروع على منح رقم تعريفي للحيوان فور التصريح به عبر المنصة الإلكترونية يُمكن من التعريف بالحيوان ومالكه، كما يتعين على مالك الحيوان اتخاذ التدابير الضرورية من أجل حمل الحيوان لرقمه التعريفي بصورة دائمة.
وتُوجبُ المادة 9 على مالك الحيوان التصريح فورا بكل تغيير يطرأ على أحد المعطيات التي سبق التصريح بها، ولا سيما في حالة نفوق الحيوان أو إصابته بمرض خطير أو انتقال ملكيته إلى شخص آخر.
ويتم إشعار مالك الحيوان، عبر المنصة الإلكترونية أو من لدن الإدارة المختصة، بالتدابير الواجب اتخاذها في حالة تفوق الحيوان أو إصابته بمرض خطير، وفي هذه الحالة يتعين على المالك المذكور اتخاذ هذه التدابير
وإذا تم فقدان الحيوان المصرح به لأي سبب من الأسباب، يتعين على مالكه حسب الحالة التصريح بذلك عبر المنصة الإلكترونية داخل أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ اختفائه.
وفي حالة العثور على الحيوان، يجب على مالكه، حسب الحالة، أن يقوم بتحيين المعطيات الخاصة بالحيوان عبر المنصة الإلكترونية المذكورة.
وإذا تم إيداع حيوان مفقود لدى أحد مراكز رعاية الحيوانات الضالة، وتبين أن الحيوان مصرح به، قام المركز فورا بإشعار مالكه من أجل تسلمه، وحينها يتعين على المالك تسلم الحيوان داخل أجل عشرة أيام من تاريخ الإشعار، ويتحمل تكاليف رعايته طوال مدة إيوائه بالمركز.
أما إذا لم يقم مالك الحيوان بتسلم الحيوان خلال الأجل المشار إليه يُعتبر الحيوان متخلى عنه.
ويتعين على مالك كل حيوان مصرح به يرغب في التخلي عنه، أن يقوم بإيداعه، مقابل وصل لدى أحد مراكز رعاية الحيوانات الضالة. وفي هذه الحالة، يقوم المركز بتحيين المعطيات المتعلقة بالحيوان المتخلى عنه المضمنة في المنصة الإلكترونية.
يؤكد المشروع على أن مراكز رعاية الحيوانات الضالة المحدثة على مستوى المكاتب الجماعية لحفظ الصحة تتخذ التدابير الضرورية لتوفير شروط عيش ملائمة للحيوانات الضالة، ولهذه الغاية تتولى رصد الحيوانات الضالة وجمعها ونقلها بوسائل ملائمة، واستقبال الحيوانات الضالة وترقيمها وتقييم حالتها الصحية وسلوكها، واستقبال كل حيوان يرغب مالكه في التخلي عنه، وإطعامها وعلاجها وتلقيحها واعتماد أساليب علمية ومبتكرة للحد من تكاثر الحيوانات الضالة، ولا سيما منها القطط والكلاب.
كما يتعين على هذه المراكز الحد من معاناة الحيوانات الضالة وتلك التي يأويها المركز إذا كان لا يرجى شفاؤها من مرض أو عجز، أو إذا شكل وجودها خطرا على صحة المواطنين أو سلامتهم أو على صحة حيوان آخر، بما في ذلك اللجوء، عند الاقتضاء، إلى القتل الرحيم.
وعليها أن تُرجع الحيوانات الضالة، عند الاقتضاء، إلى الوسط الذي كانت تعيش فيه أو إلى أي وسط آخر ملائم لها، وتسليم كل حيوان يأويه المركز وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، إلى أي شخص يرغب في رعايته أو الانتفاع به سواء تم ذلك بعوض أو بدون عوض.
بحسب المادة 16 من المشروع نفسه، يمكن للجماعات أن تستعين بجمعيات المجتمع المدني في ممارسة بعض اختصاصات مراكز رعاية حيوانات الضالة المنصوص عليها في المادة 13 أعلام
ويشترط في الجمعيات الشريكة أن تكون في وضعية قانونية سليمة، وأن يكون من بين أغراضها رعاية الحيوانات، وأن تتوفر على الموارد البشرية والمالية الكافية للقيام بالمهام الموكولة إليها.
أما المادة 18 فتشير إلى أنه يمكن للجماعة أن ترخص لكل شخص اعتباري من أشخاص القانون الخاص بإنشاء مركز لرعاية الحيوانات الضالة وتدبيره، وفق دفتر تحملات، يحدد نموذجه بنص تنظيمي، يتضمن المعايير التقنية لإنشاء المركز حسب الطاقة الاستيعابية، ومعايير تجهيز المؤسسة والصحة والسلامة والوقاية من المخاطر، وكيفيات تقديم الخدمات، والمؤهلات الواجب توافرها في مستخدمي المركز.
وللحصول على الترخيص، يشترط في كل شخص اعتباري من أشخاص القانون الخاص أن يكون في وضعية قانونية سليمة وأن يكون من بين أغراضه رعاية الحيوانات، وأن يتوفر على الموارد البشرية والمالية الكافية للقيام بالمهام الموكولة إليه.
وتُراقب لجنة المراقبة مرة واحدة في السنة على الأقل مراكز رعاية الحيوانات الضالة، وتكون هذه المراقبة موضوع تقرير تعده اللجنة وتحيله إلى الإدارة المختصة وإلى رئيس مجلس الجماعة المعني.
يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة من 5,000 إلى 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من قتل عمدا حیوانا ضالا أو عذبه أو آذاه.
ويعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 10.000 إلى 35.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من عرقل عمل لجنة المراقبة أو مراكز رعاية الحيوانات الضالة.
ويعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 5.000 إلى 15.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من تسبب عمدا في تعريض حيوان للخطر.
ويعاقب بغرامة من 100.000 إلى 500.000 درهم، كل من قام بإحداث أو تدبير مركز الرعاية الحيوانات الضالة دون الحصول على الترخيص.
كما يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم، كل مركز الرعاية الحيوانات الضالة مُرخص لكنه اشتغل دون إشراف طبيب بيطري ولم يقم بتقييد المعطيات المتعلقة بالحيوانات الضالة أو تحيينها في قاعدة المعطيات، ولم يقم بالتصريح المسبق بالتوقف عن تقديم خدماته.
ويعاقب بغرامة من 20.000 إلى 50.000 درهم كل مركز مُرخص له لم يُخبر الجماعة بكل تغيير يطرأ على أحد الشروط المشار إليها.
ويعاقب بغرامة من 5.000 إلى 15.000 درهم كل مالك حيوان لم يُصرح بحيوان يوجد في ملكيته أو لا يتوفر على الدفتر الصحي الخاص بالحيوان.
ويعاقب بغرامة من 10.000 إلى 25.000 درهم، كل مركز رعاية مُرخص لم يُشعر مالك الحيوان من أجل تسلمه.
ومن 1500 إلى 3.000 درهم كل من قام بإيواء حيوان ضال أو إطعامه أو علاجه في أحد الفضاءات العامة، لا سيما بالشارع العام أو المباني السكنية المشتركة أو الأماكن المفتوحة للعموم.
ويعاقب بغرامة من 10.000 إلى 20000 درهم، كل من تسبب عمدا في شرود حيوان أو تركه في أحد الفضاءات العامة أو المباني السكنية المشتركة أو الأماكن المفتوحة للعموم دون سيطرة ورقابة.
ويعاقب بغرامة من 5.000 إلى 10.000 درهم كل مالك حيوان لم يُصرح بفقدانه أو تحيين المعطيات الخاصة به.
ويعاقب بغرامة من 5.000 إلى 15.000 درهم كل مالك حيوان لم يفعل شيئا حيال نفوق الحيوان أو إصابته بمرض خطير بعد إشعاره بها عبر المنصة الإلكترونية أو من الإدارة المختصة.
ويعاقب بغرامة من 5.000 إلى 15.000 درهم، كل مركز للرعاية مُرخص لم يُحيّن المعطيات المتعلقة بالحيوان المتخلى عنه.
أما المادة 49 من المشروع فتشير إلى أنه يعاقب بغرامة من 3.000 إلى 15.000 درهم كل مالك حيوان لم يُحيّن المعطيات المصرح بها أو لم يقم بإيداعه لدى أحد المراكز أو لم يتخذ تدابير لحمل الحيوان رقمه التعريفي بصورة دائمة.
