إلزام بنك بأداء تعويض لفائدة زبون بعد ابتلاع الشباك للبطاقة

إلزام بنك بأداء تعويض لفائدة زبون بعد ابتلاع الشباك للبطاقة

قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، في حكم صدر مطلع نونبر الجاري، بأداء بنك تعويضا قدره 5 آلاف درهم لفائدة زبون، عن الضرر الذي لحقه إثر ابتلاع الشباك الأوتوماتيكي لبطاقته البنكية وعدم تمكنه من استرجاعها بفعل كون وكالته البنكية كانت مغلقة للأشغال.

واعتبر الحكم القضائي، الذي قضى أيضا بتحميل البنك المدعى عليها الصائر، أن “مجرد احتفاظ الشباك الأوتوماتيكي بالبطاقة البنكية لا يعد في حد ذاته خطأ بنكيا؛ لأن هذا الأمر قد يحصل لأسباب تقنية أو أمنية مرتبطة بنظام الحماية الإلكتروني المعتمد من طرف المؤسسات البنكية، غير أن مسؤولية البنك تقوم متى ثبت أنه أخل بواجب العناية والتنظيم”.

وأضافت المحكمة التجارية بالدار البيضاء: “لا سيما عندما يُبقي (البنك) الشباك مشتغلا في غياب طاقم قادر على التدخل لمعالجة الأعطال واسترجاع البطاقات داخل أجل معقول أو خلال أوقات العمل الرسمية”، مضيفة أن ذلك يُعد “تقصيرا واضحا في تدبير الخدمة البنكية”.

وقد ثبت للمحكمة، من خلال محضر المعاينة المنجزة من طرف مفوض قضائي في يومي 21 و25 يونيو 2024، أن “الشباك الأوتوماتيكي التابع لوكالة البنك المدعى عليه (..) قام بابتلاع البطاقة البنكية الخاصة بالمدعي أثناء قيامه بعملية سحب، وأن الوكالة البنكية المذكورة كانت مغلقة بسبب أشغال مع تعليق إشعار يفيد نقل الخدمات إلى وكالة أخرى بشارع آخر”.

كذلك، فإن “استرجاع البطاقة لم يتم إلا بعد مرور أربعة أيام من الوكالة البديلة، كما ثبت من محضر مؤرخ في 8 أبريل 2025 المنجز من قبل المفوض القضائي (..) أن الشباك الأوتوماتيكي الملاصق الوكالة المغلقة ظل مشتغلا وقابلا للاستعمال رقم إغلاق الوكالة بالكامل، وأنه عند استعمال الشباك يتعذر رؤية اللافتة المتواجدة بباب الوكالة”.

المدعى عليها تمسكت “بانعدام الخطأ البنكي بدعوى أن الوكالة أغلقت الأشغال وتم إشعار الزبناء بذلك”؛ لكن الحكم اعتبر أن “هذا التبرير لا يُعفيها من المسؤولية، لأن التزام المؤسسة البنكية لا يقف عند حدود الإشعار، بل يمتد إلى ضمان سلامة خدماتها البنكية في كل الظروف، والتي تقتضي إما تعطيل الشباك الأوتوماتيكي طيلة فترة الإغلاق أو تأمين مداومة تقنية أو بشرية لمعالجة الحالات الطارئة الناتجة عن تشغيله”.

كما رأى، ردا على “دفع المدعى عليها بانعدام الضرر بعلة أن المدعي استرجع بطاقته البنكية بعد فترة وجيزة”، أن “هذا الدفع غير مؤسس؛ لأن الضرر في نازلة الحال لا يقاس بمدة التأخير فحسب، بل بطبيعة الأثر الناتج عنه”.

وأشار إلى أن “الفصل 98 من قانون الالتزامات والعقود ينص على أن الضرر في الجرائم وأشباه الجرائم هو الخسارة التي لحقت المدعي فعلاً، والمصروفات الضرورية التي اضطر أو سيضطر إلى إنفاقها لإصلاح نتائج الفعل الذي ارتكب إضرارا به، وكذلك ما حُرم منه من نفع في دائرة الحدود العادية لنتائج هذا الفعل”.

وقالت المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء إن “البطاقة البنكية، باعتبارها وسيلة أداء مالية مرتبطة بشخص الزبون، تعد من الحقوق التي تكفل له إمكانية التصرف في أمواله وإنجاز معاملاته في أي وقت”، مُعتبرة أن “حرمانه من استعمالها خلال فترة معينة يمثل في حد ذاته مساسا بحق مشروع في الاستعمال، ويكون ضررا فعليا، دون حاجة إلى إثبات خسارة مالية مباشرة”.

وأفادت بأن “هذا الضرر، المتمثل في الحرمان المؤقت من استعمال وسيلة الأداء البنكية، يندرج ضمن مدلول الضرر القابل للتعويض وفقا للفصلين 78 و98 من قانون الالتزامات والعقود”، مُوضحة أنه “يترجم خسارة فعلية لما يتمتع به الزبون من حق استعمال البطاقة، وما يواكبه من قلق واضطراب في تدبير معاملاته اليومية؛ وهو ضرر محقق ومباشر وجب جبره”.

videossloader مشاهدة المزيد ←