دخول مرسوم تنظيمي جديد لاستعمال “التروتينيت” حيز التنفيذ وتحديد مهلة 6 أشهر للتطبيق الكلي

دخول مرسوم تنظيمي جديد لاستعمال “التروتينيت” حيز التنفيذ وتحديد مهلة 6 أشهر للتطبيق الكلي

دخل المرسوم رقم 2.23.393 المتعلق بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن مدونة السير على الطرق بخصوص المركبات حيز التنفيذ، عقب نشره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 7537، مستحدثاً ضوابط وإجراءات تنظيمية جديدة لتقنين استعمال الدراجات الكهربائية (“التروتينيت”) والدراجات ذات المدوس المساعد بالمدار الحضري.

وأقرّ المشرّع مهلة انتقالية مدتها ستة أشهر تسري على التدابير الخاصة بمستخدمي “التروتينيت”، على أن ينطلق التطبيق الزجري والفعلي للشروط والعقوبات المرتبطة بها ابتداءً من شهر مارس القادم، وذلك لإتاحة المجال أمام المستعملين للتكيف مع الأحكام الجديدة وتجهيز مركباتهم وفق معايير السلامة للحد من المخاطر وحوادث السير.

وتنص المقتضيات الجديدة على تحديد السرعة القصوى لـ”التروتينيت” في 25 كيلومتراً في الساعة، مع إلزام سائقيها بارتداء الخوذة الواقية المطابقة للمقاييس المعتمدة، وتجهيز المركبة بمعدات الإنارة والعاكسات الضوئية وكذا المنبه الصوتي لضمان إمكانية رؤيتها والتنبيه بوجودها في الفضاء العام.

كما حظر النص التنظيمي الجديد استعمال سماعات الرأس أو الأذن أثناء قيادة هذه المركبات لتفادي تشتيت انتباه السائقين، وذلك في إطار خطة لتنظيم ادماج وسائل التنقل الخفيفة ضمن منظومة الجولان بالمدن، وحماية السلامة الجسدية للراجلين وباقي مستعملي الطريق.

videossloader مشاهدة المزيد ←