سياسة | الأربعاء 14 أكتوبر 2015 - 18:55

الرميد يصدر منشورا جديدا حول التجمهر بالطريق العمومي

  • Whatsapp

أصدر المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، منشورا جديدا يقضي بوجوب التصريح المسبق لدى السلطة الإدارية المحلية بالنسبة للاجتماعات العمومية والمظاهرات بالطرق العمومية، وذلك استنادا إلى مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.377 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 15 نونبر 1958( بشأن التجمعات العمومية كما تم تغييره وتتميمه).
وينص المرسوم الجديد الذي بعث به وزير العدل إلى كل من وكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، وكذا وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، على الترخيص للتجمهرات غير المسلحة طالما أنها لم تخل بالأمن العام، وذلك بعد القيام بكافة الإجراءات الواردة في الفصول 19 و21 من الظهير المذكور.
وأكد منشور وزير العدل والحريات الذي توصل “pjd.ma” بنسخة منه على أن من حق عميد الشرطة القضائية أو كل عون آخر يمثل القوة العمومية والسلطة التنفيذية ويحمل شارات وظيفته أن يتوجه إلى مكان التجمهر ويعلن عن وصوله بواسطة مكبر للصوت، من (حقه) فض التجمهر والانصراف، بعد أن يتلو العقوبات المنصوص عليها في الفصلين 20 أو 21 من الظهير الشريف السالف الذكر حسب كل حالة من الحالتين الواردتين في المنشور.
إلى ذلك، شدد وزير العدل والحريات في ذات المنشور، على ضرورة الحرص على التطبيق السليم لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.377، داعيا وكلاء الملك بالمحاكم المغربية إلى إشعاره بكل الصعوبات التي قد تعترضهم في هذا الصدد.