اخبار جهة مراكش | السبت 16 يناير 2016 - 03:17

الدكتور البحيري عميد كلية الحقوق بمراكش يحلل “فلسفة العقوبة في القانون الجنائي الدولي”

  • Whatsapp

حسن الخلداوي – مراكش الآن
شارك الدكتور يوسف البحيري عميد كلية الحقوق بجامعة القاضي عياض بمراكش بمداخلة في افتتاح الندوة العلمية حول موضوع “التوجهات الحديثة للسياسة العقابية بالمغرب” يوم امس الجمعة 15 يناير، (شارك بمداخلة) تحت عنوان “فلسفة العقوبة في القانون الجنائي الدولي”، والتي اكد من خلالها على العديد من الحيثيات والتي جاءت على الشكل التالي:
“يمكن تحريك الدعوى العمومية بإحالة قضية الجريمة الدولية أمام المدعي العام وفق المادة 14 من طرف إحدى الدول الأطراف المصادقة على اتفاقية روما أومجلس الامن أوالمدعي العام ذاته.
إن إختصاص المحكمة الجنائية الدولية هو مستقبلي، تؤكد المادة 24 على عدم متابعة الشخص جنائيا بموجب هذا النظام الأساسي عن سلوك سابق لبدء نفاذ النظام الأساسي لإتفاقية روما.
إن الأولوية تعطي للنظام القضائي الوطني في المتابعة الجنائية وتوقيع العقوبة على الأشخاص المتهمين بإرتكاب الجرائم الدولية ولا ينتقل الإختصاص إلى المحكمة الجنائية الدولية إلا في حالة فشل أو إنهيار النظام القضائي الوطني أو عدم وجود إرادة سياسية للمتابعة الجنائية وذلك من أجل مناهضة الإفلات من العقاب.
كما تتعهد الدول المصادقة في سياق مناهضة الإفلات من العقاب الإلتزام بمساعدة قضائية شاملة للمحكمة تتجلى في تقديم المواطنين المتهمين بارتكاب الجرائم الدولية للمحكمة الجنائية الدولية وفق مقتضيات المادة 59 من الإتفاقية دون أن تختبئ وراء السيادة.
وفي هذا الإطار فالمادة 102 من نظام روما الأساسي تؤكد على أن أحكام منع التسليم لا تنطبق على المحكمة الجنائية الدولية التي تعتبر جهازا قضائيا دوليا يتكامل مع النظام القضائي الوطني، وهو إجراء يختلف تماما مع عملية التسليم التي تتم بين دولة ودولة وأخرى في إطار إتفاق دولي ثنائي.
ان نظام العدالة الجنائية الدولية يمنع عقوبة الإعدام، التي تشكل مساسا بحق الحياة، حيث أن اتفاقية روما المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية، ألغت أيضا عقوبة الإعدام من ضمن الجزاءات بشأن الأشخاص الذين تتم إدانتهم وتحويلها إلى عقوبات بديلة سالبة للحرية، وذلك وفق مقتضيات المادة 5 من اتفاقية روما”.
البحيري الجامعة