اخبار جهة مراكش | الأربعاء 27 مايو 2020 - 13:27

النقيب إبراهيم صادوق يدعو رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب الى اجتماع عاجل لندوة الرؤساء وندوة النقباء

  • Whatsapp
أرخت جائحة كورونا كوفيد 19 بظلالها على مهنة المحاماة والمنتسبين لها، خاصة بعد قرار إغلاق المحاكم وتعطيلها.
وطرح للمنتسبين للمهنة سؤال حول مدى مشروعية الاجراءات المتخدة بمناسبة هذه الجائحة وكذا التدابير المتفق عليها لفترة ما بعد رفع الحجر الصحي مرورا بالإجراءات التعسفية المتخدة من طرف إدارة السجون.
ان القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة والجميع اشخاصا ذاتيين و اعتباريين بما فيهم السلطات العمومية متساوون أمامه وملزمون بالامتثال له عملا بالفصل 6من دستور المملكة.
وان المادة 18 من القانون 23.98 المتعلق بتنظيم و تسيير المؤسسات السجنية تستوجب على مدير المؤسسة السجنية ان يسهر على تنفيذ الأوامر والقرارات القضائية، كما ان المادة 21 من نفس القانون تعتبر مدير المؤسسة السجنية مسؤولا عن تنفيذ الأوامر والمقررات الصادرة عن السلطة القضائية.
وهنا يكون قرار إغلاق السجون والامتناع عن نقل المعتقلين لجلسات المحاكم ومنع المحامين من التخابر مع المعتقلين مخالف للقانون و كان يفرض التعامل بصرامة مع مندوبية السجون لحثها على احترام القانون بدلا من الدوس على المواثيق الدولية المصادق عليها والدستور وقانون المسطرة الجنائية بخصوص ما تضمنه من قواعد بخصوص إجراءات سير الجلسات وصدور الأحكام.
ان المواثيق الدولية وتوصيات ومبادئ الأمم المتحدة حددت المبادئ الأساسية لأدوار الدفاع وألزمت الحكومات في إطار تشريعاتها وممارستها الوطنية باحترام المهام الأساسية للدفاع وبان تكفل للمحامين القدرة على اداء جميع وظائفهم المهنية بدون تخويف أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غير لائق.
كما ان مقتضيات المادة 421 من قانون المسطرة الجنائية تتيح للمحامي الاتصال بالمتهم بكل حرية، وان غاية ما تتطلبه المادة 80 من القانون 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية هو حصول المحامي على ترخيص تسلمه السلطة الفضائية المكلفة بالتحقيق أو النيابة العامة، غير ان الاتصال يتم بحرية في قاعة معدة لهذه الغاية.
كما ان مشرع القانون 23.98 خصص المواد من 75 إلى 79 لحق المعتقلين في استقبال أفراد عائلتهم وأوليائهم بينما خص المحامين بالمادتين 80 و81 والتي تنص على اتصال المحامي بالمعتقل بكل حرية وعدم جواز التقليص من إمكانية اتصال المعتقل بحرية بمحاميه أو الغائها.
والمؤسف ان الوثيقة الصادرة عن المندوبية العامة لإدارة السجون واعادة الإدماج و المعنونة بخطة عمل المندوبية العامة لإدارة السجون و اعادة الإدماج من اجل التصدي لتفشي وباء كورونا المستجد تضمنت ضمن الإجراءات المبرمجة إلى متم شهر غشت 2020 اجراء يتمثل في تفتيش الزوار والمحامين مع الكشف على الوجه بازالة الكمامة والتأكد من الهوية ومن محل سكناهم لتفادي ولوج الأشخاص الذين يقطنون بمناطق تعرف ارتفاعا في عدد الإصابات وبذلك تكون الخطة قد سوت بين المحامين وعموم الزوار علما بان القانون 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية ميز بين اتصال المحامين بموكليهم وزيارة أفراد العائلات والاولياء.
ان مجرد التفكير في تفتيش المحامين ورغم ما جاء بالبلاغ الصحفي الصادر عن المندوبية العامة لإدارة السجون واعادة الإدماج بتاريخ 26 ماي 2020 بان الأمر يتعلق بخطأ مادي فانها مناسبة للوقوف عند كل التجاوزات التي كانت تتم داخل المؤسسات السجنية والتي تتضمن تضييقا لممارسة المحامي لحقه في التخابر مع موكله بحرية من قبيل الاحتفاظ بالبطاقة المهنية للمحامي، وبهاتفه المحمول واحيانا التطاول حتى على سرية التخابر بين المحامي وموكله. 
ان تفعيل الأجهزة الاستشارية للجمعية بات أمراً مستعجلا وذلك بالدعوة لاجتماع ندوة الرؤساء وندوة النقباء المنصوص عليها في المادتين 21 و22 من القانون الأساسي لجمعية هيئات المحامين بالمغرب.
لذا نطلب من سيادتكم مراعاة لدقة المرحلة وخطورة ما تعرضت له المهنة والمنتسبين اليها خلال الفترة من 16 مارس 2020 إلى الان التفضل للاستجابة لهذا الكتاب ودعوة النقباء لتحمل مسؤوليتهم التاريخية فيما يتهدد مهنة المحاماة من مخاطر خاصة وان المحامين بكل اطيافهم وإطاراتهم المهنية وعن حق دقوا ناقوس الخطر.
النقيب إبراهيم صادوق