الوزير لفتيت: عقوبات انتخابات 2026 لا تُضيق بتاتا على حرية التعبير

الوزير لفتيت: عقوبات انتخابات 2026 لا تُضيق بتاتا على حرية التعبير

أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أنا ما جاءت به المشاريع المتعلقة بالانتخابات التشريعية المقبلة من عقوبات لا تهدف بتاتا إلى التضييق على حرية التعبير.

ونصّ مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الذي تم تقديمه اليوم الأربعاء 12 نونبر 2025، على تشديد العقوبات السالبة للحرية والغرامات المالية المقررة بالنسبة للجرائم المرتكبة بمناسبة الانتخابات، وذلك في إطار التدابير الزجرية الرامية إلى تخليق العملية الانتخابية.

ولفت وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، خلال تقديمه مشاريع القوانين المتعلقة بإصلاح منظومة الانتخابات، إلى أنه لتأكيد الإرادة القوية للسلطات العمومية على المضي قدما في اتجاه تأهيل الحياة السياسية والانتخابية الوطنية، فإن المشروع يقترح تعديل 28 مادة من أصل 32 مادة التي تحدد العقوبات بالنسبة للجرائم الانتخابية الواردة في القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

وتم بهذا الخصوص رفع العقوبات السالبة للحرية والغرامات المالية إلى الضعف على الأقل، كما أشار إلى ذلك لفتيت.

وتمت إعادة تكييف بعض الجرائم من جنحة إلى جناية بالنظر لجسامتها، وتتعلق باقتحام مكاتب التصويت لمنع الناخبين من التصويت مع حمل السلاح، أو انتهاك العمليات الانتخابية من أجل تغيير نتيجة الاقتراع، أو الاستيلاء على صندوق الاقتراع قبل فرز أوراق التصويت الموجودة بداخله.

وبالنظر للاستعمال المتزايد لوسائل تكنولوجيا الإعلام والتواصل الحديثة كمصدر أساسي للحصول على المعلومة ونشرها، وإمكانية استغلال البعض لهذه الوسائل لتزييف الحقائق وتضليل الرأي العام بشأن العملية الانتخابية، قال وزير الداخلية إن المشروع استحضر التحديات التي تطرحها هذه الوسائل وأقر تجريم استخدامها في ارتكاب جرائم انتخابية.

وتتعلق هذه الجرائم، كما حددها المشروع، باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح أو أدوات الذكاء الاصطناعي أو أي منصة إلكترونية أو تطبيق يعتمد على الأنترنيت أو الأنظمة المعلوماتية من أجل نشر أو توزيع إعلانات أو منشورات انتخابية، أو غيرها من الوثائق الانتخابية يوم الاقتراع، أو نشر أخبار زائفة أو إشاعات كاذبة، لتحويل أصوات الناخبين أو دفعهم إلى الإمساك عن التصويت، أو إحداث اضطراب في سير عمليات التصويت أو المس بممارسة حق الانتخاب أو حرية التصويت، أو خرق سرية التصويت أو المس بنزاهته أو الحيلولة دون إجراء عمليات الاقتراع.

وفي هذا السياق، يورد المشروع مادة جديدة (51 مكررة) تتضمن في فقرتها الأولى مقتضى يرمي إلى تجريم استخدام وسائل تكنولوجيا الإعلام والتواصل الحديثة لبث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو نشر أو توزيع خبر زائف أو ادعاءات أو وقائع كاذبة أو مستندات مختلفة أو مدلس فيها بقصد المس بالحياة الخاصة للناخبين أو المترشحين أو التشهير بهم.

وتحدد المادة الجديدة الجزاء المطبق في شأن هذا الفعل الجرمي في عقوبة حبس تتراوح مدتها بين سنتين وخمس سنوات وغرامة من 50,000 إلى 100,000 درهم.

كما تتضمن المادة المذكورة فقرة ثانية تنص على تطبيق نفس العقوبة في حق كل من قام أو ساهم أو شارك، بأي وسيلة من الوسائل المشار إليها في الفقرة الأولى من نفس المادة، في نشر أو إذاعة أو نقل أو بث أو توزيع إشاعات أو أخبار زائفة بقصد التشكيك في صدقية ونزاهة الانتخابات.

في سابق الحديث عن هذه العقوبات المشددة، شدد الوزير على أن مدة العقوبة الحبسية تتراوح بين سنتين وخمس سنوات حسب تقدير السلطة القضائية المختصة لخطورة الفعل الجرمي المرتكب.

وأشار إلى أن الفعل الذي جرمته الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر يتعلق بكيفية محددة ودقيقة وبشكل حصري لا يدع مجالا للتأويل أو التفسير، باستعمال وسائل التواصل التي تتيحها التكنولوجيا الحديثة لنشر أو إذاعة أو نقل أو بث أو توزيع إشاعات أو أخبار زائفة بقصد التشكيك في صدقية ونزاهة الانتخابات.

وشدد على أن الأمر لا يتعلق إطلاقا بالتضييق على حرية التعبير أو قمع للحريات أو تكميم للأفواه، مضيفا أنه إذا تعلق الأمر بوقائع ثابتة فإنها غير مشمولة بتاتا بالعقوبة المذكورة.

وقال إن الغاية من هذه المقتضيات الزجرية تتمثل بالأساس في تفادي استعمال الإشاعات أو الأخبار الكاذبة أو الزائفة لتضليل الرأي العام ضدا على الواقع، بهدف ضرب سلامة العمليات الانتخابية وشرعية المؤسسات المنبثقة عنها، خاصة بالنظر إلى الإمكانيات الهائلة التي يتيحها الذكاء الاصطناعي على سبيل المثال في إنتاج بشكل مضلل أو مغرض، وثائق أو صور أو تركيبات مكونة من أقوال أو تصاريح غير واقعية ولا أساس لها من الصحة، فضلا عما يعرفه هذا النوع من المواد الرقمية من انتشار واسع وسريع يتعذر معه أي تصحيح أو تصويب.

جرّم المشروع نشر إعلانات سياسية أو منشورات انتخابية مؤدى عنها على منصات أو مواقع إلكترونية أجنبية.

وفي هذا الإطار، أوضح الوزير أنه أخذا بعين الاعتبار لجسامة الجرائم الانتخابية وعواقبها الوخيمة على صدقية ونزاهة الاقتراع، يقر المشروع مبدأ عدم إمكانية الحكم بالعقوبات البديلة بخصوص الجنح المرتكبة بمناسبة انتخاب أعضاء مجلس النواب.

وفي نفس الإطار، يضبط المشروع مفهوم الجرائم “المماثلة” في حالة العود، حيث يعرفها بأنها الجرائم المنصوص عليها في القوانين التنظيمية المتعلقة بمجلس النواب ومجلس المستشارين وانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية وفي التشريعات المتعلقة باللوائح الانتخابية العامة وانتخاب أعضاء الغرف المهنية.

كما يقترح المشروع ملاءمة أجل سقوط الدعوى العمومية والدعوى المدنية في ما يخص ارتكاب إحدى الجرائم الانتخابية مع القواعد العامة المعمول بها، من خلال التنصيص على أن الدعوى العمومية أو الدعوى المدنية تتقادم وفق المقتضيات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.

ومن أجل إحاطة عملية التصويت بضمانات إضافية تحقيقا لسلامتها، وحرصا على توفير شروط شفافيتها داخل الفضاء المخصص لمكاتب التصويت، ينص المشروع على أن التصويت يتم داخل معزل مكشوف من الجهة المقابلة لرئيس وأعضاء مكتب التصويت وممثلي المترشحين، مما سيحول دون إقدام بعض المصوتين على أي سلوك قد يمس بمبدأ سرية التصويت أو قد يؤثر على السير العادي للتصويت أو على النتائج النهائية للاقتراع، من قبيل التقاط صورة لورقة تصويته بواسطة هاتف ذكي أو وسيلة أخرى.

videossloader مشاهدة المزيد ←