اخبار جهة مراكش | الأربعاء 22 أبريل 2015 - 04:20

الجمعية المغربية لحماية المال العام تحمل عمدة مراكش مسؤولية عقل السيارات ب”صابو” شركة افيلمار

  • Whatsapp

المنصوري

حسن الخلداوي – مراكش الآن

اشار المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، في بلاغ توصلت “مراكش الآن” بنسخة منه، انه يتابع بقلق شديد مجموعة من المظاهر السلبية المواكبة للتدبير العمومي بمدينة مراكش وخصوصا ممارسات شركة التنمية المحلية بالمدينة “أفيلمار AVILMAR” التي تعمد إلى الدوس على أبسط القواعد القانونية والاخلاقية في تدبيرها لمراكن وقوف السيارات بالمدينة الحمراء دون أن يحرك المجلس الجماعي ساكنا تجاه كل هذه المماراسات والسلوكات التي ترقى إلى جريمة تامة الاركان والاوصاف.

ووجهت الجمعية الخقوقية تساءلا الى عمدة مراكش:” إن كانت الشركة المذكورة تحترم كناش التحملات الذي وقعت عليه والتزمت باحترام بنوده”، حيث أن الواقع -يضيف البلاغ- أثبت بشكل ملموس أن هذه الشركة لا تحترم إلا بندا واحدا وهو المتعلق بوضع الصابو واستخلاص الرسوم والغرامات بشكل مخالف للقانون دون أن تنفد باقي المقتضيات الاخرى (حراسة السيارات، تدريب المستخدمين، تشغيل اليد العاملة الكافية والمؤهلة إلى غير ذلك من الالتزامات الاخرى الواردة بكناش التحملات)، كما تلجأ نفس الشركة وضدا على القوانين إلى كراء مراكن وقوف السيارات إلى أشخاص آخرين الذين يشتغلون في أوقات مختلفة.

واوضح ذات البلاغ، في رسالة مشفرة الى عمدة مراكش:” أن الفصل 50 من الميثاق الجماعي قد أجاز لرئيس المجلس الجماعي ممارسة اختصاصات الشرطة الادارية في مجال ضمان سلامة المرور في الطرق العمومية ورفع معرقلات السير عنها عن طريق اتخاد قرارات تنظيمية وتنفيدها، وحصر مجال هذا التدخل في الاذن أو المنع أو الامر، ولم يخوله صلاحية تثبيت المركبات وعقلها، فهو لا يملك توقيع مثل هذا الجزاء وبالاحرى تفويض مباشرته للغير”.

واضافت نفس البلاغ:” إن عملية فرض رسوم على وقوف سيارات الخواص بالشارع العام وتثبيت الفخ (الصابو) بها وإزالته مقابل اداء الإثاوة لا تستند إلى أية مرجعية قانونية ويتوقف العمل به على تقريره من لدن السلطة التشريعية ذات الاختصاص عملا بالفصل 71 من الدستور”.

وصدرت عدة أحكام وقرارات قضائية عن المحكمة الادارية ومحكمة الاستئناف الادارية بمراكش وهي أحكام نهائية قضت كلها بعدم مشروعية وضع الصابو على السيارات من طرف شركة “أفيلمار  AVILMAR” كما صدرت أحكام مماثلة عن القضاء الاداري بمختلف جهات المملكة وهي الاحكام التي كان لها صدى على المستوى الاعلامي، كما أن المجلس الجماعي لمراكش قد بلغ بالعديد من تلك الاحكام والقرارات التي اصبحت نهائية حائزة لحجية الشيء المقضي به وأصبحت عنوانا للحقيقة فمن يا ترى يعاكس إرادة القضاء ويسعى إلى تحقير أحكامه والدوس على كل قراراته ؟؟، حسب نفس البلاغ.

وكشف البلاغ ذاته، إن عقل سيارات المواطنين والمواطنات بالاماكن العامة بواسطة الصابو واستخلاص الرسوم مقابل فك الفخ يشكل جريمة يعاقب عليها القانون. واوضح أننا أصبحنا أمام جرائم الغدر وتحقير مقررات قضائية والابتزاز والاستيلاء على أموال المواطنين بدون سند قانوني في تحد صارخ لاحكام القانون والقضاء.

وقال بيان الجمعية الحقوقية:”إن القانون والعدالة يفرضان على المجلس الجماعي لمراكش وشركة ²أفيلمار ² إرجاع كل الاموال التي تم استخلاصها بشكل غير قانوني إلى أصحابها وتعويضهم عن كل الضرر الذي أصابهم”.

وختاما، طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام من رئاسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش من اجل العمل على توقيف عقل سيارات المواطنين والمواطنات بالاماكن العامة بهذه المدينة ومنع أي استخلاص للرسوم مقابل فك الصابو لكون كل ذلك يعد مخالفا للقانون ولاحكام القضاء التي يجب أن يخضع لها الجميع دون استثناء، وهي أمور تشكل جرائم بمقتضى القانون الجنائي.